ابن أبي جمهور الأحسائي

219

عوالي اللئالي

( 87 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من اشترى شاة مصراة ، فهو بالخيار ثلاثة أيام ، ان شاء أمسكها ، وان شاء ردها ، . وصاعا من تمر " ( 1 ) ( 2 ) . ( 88 ) وقال عليه السلام : " من ابتاع محفلة ( 3 ) فهو بالخيار ثلاثة أيام ، فان ردها رد معها لبنها ، أو مثل لبنها قمحا " ( 89 ) وقال عليه السلام : " الخراج بالضمان " ( 4 ) ( 5 ) ( 90 ) وقال عليه السلام : " الصلح جائز بين المسلمين ، الا ما حرم حلالا أو حلل

--> ( 1 ) صحيح الترمذي ، كتاب البيوع ( 29 ) باب ما جاء في المصراة حديث 1251 - 1252 ( 2 ) هذا يدل على أن اللبن مضمون على المشترى ، فاما أن يرده ، أو يرد بدله بقيمته ، ولا يتعين الصاع بل يرجع إلى القيمة السوقية . وإنما عين الصاع في الحديث لاحتمال أن يكون قيمته يومئذ كذلك ( معه ) . ( 3 ) في الخبر نهى عن التصرية والتحفيل . التحفيل مثل التصرية . وهي أن لا تحلب الشاة أياما ، ليجتمع اللين في ضرعها للبيع . والشاة محفلة ومصراة ( مجمع البحرين ) ( 4 ) سنن ابن ماجة ج 2 كتاب التجارات ( 43 ) باب ( الخراج بالضمان حديث 2243 ( 5 ) فيه ( الخراج بالضمان ) يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدا كان أو أمة أو ملكا . وذلك أن يشتريه فيستغله زمانا ، ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلعه البايع عليه ، أو لم يعرفه فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن ، ويكون للمشترى ما استغله لأن المبيع لو كان تلف في يده لكان من ضمانه ، ولم يكن له على البايع شئ والباء في ( بالضمان ) متعلقة بمحذوف ، تقديره : الخراج مستحق بالضمان أي بسببه ( النهاية ) .